الدستور

الأهداف الأساسية للنقابة:

مساعدة وإرشاد وتمثيل العمّال من أجل تحسين أجورهم وحقوقهم الاجتماعية. العمل على رفع مكانة العامل في المجتمع. القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية للعمّال.
دستور النقابة:
البند “أ”: العضوية –
قبول الأعضاء:
1.أ. مؤسّسو النقابة يعتبرون أعضاء فيها منذ يوم تسجيلها في سجلّ الجمعيات.
ب. يتوجّب على الراغب/ة في الانضمام لعضوية النقابة تقديم طلبًا لإدارة النقابة وفقًا للنصّ التالي:
“أنا (الاسم والعنوان ورقم الهوية) أرغب في أن أكون عضوًا في النقابة (اسم النقابة). إنّني على علم بأهداف النقابة وبدستورها. إذا قُبلتُ عضوًا فيها، سوف ألتزم بتنفيذ تعليمات الدستور وقرارات الاجتماع العام للنقابة”.
ج. القرار بشأن قبول، أو عدم قبول، مقدّم طلب عضوية في النقابة هو من صلاحية الإدارة فقط؛ إذا رفضت الإدارة قبول مقدّم الطلب، يجوز له الاستئناف على القرار أمام الاجتماع العام القريب.
حقوق وواجبات العضو:
2.أ. من حقّ عضو النقابة الاشتراك والتصويت في كلّ اجتماع عامّ للنقابة، ويكون له صوت واحد في كلّ تصويت؛ من حقّه أن ينتخِب وأن يُنتخَب للإدارة أو للجنة الرقابة.
ب. من حقّ عضو النقابة الاشتراك في نشاطات النقابة والانتفاع بخدماتها.
ج. من حقّ الإدارة، بعد مصادقة الاجتماع العامّ، أن تحدّد رسوم عضوية يكون دفعها واجب على جميع الأعضاء.
د. انتهاء العضوية في النقابة لا يُعفي من تسديد رسوم العضوية عن الفترة التي كان عضوا فيها.
انتهاء العضوية:
3.أ. تنتهي العضوية في النقابة في احد الحالات التالية-
1.لدى وفاة العضو، وفي حالة كونه شركة- عند حلّها أو تصفيتها.
2.لدى تركه النقابة؛ بإبلاغ كتابي إلى الإدارة ثلاثين يومًا مسبقًا؛
3.لدى إخراجه من النقابة.
ب. من حقّ الاجتماع العام، وفقًا لاقتراح الإدارة، اتّخاذ قرار بشأن إخراج عضو من النقابة لأحد الأسباب التالية:
1. لم يسدّد العضو ما عليه من رسوم عضوية للنقابة؛
2. لم يطبّق العضو تعليمات الدستور أو قرار الاجتماع العامّ؛
3. تتناقض أعمال العضو مع أهداف النقابة؛
4. أُدين العضو بمخالفة تنطوي على وصمة عار.
ج. لا تقترح الإدارة على الاجتماع العامّ إخراج عضو من النقابة إلاّ بعد أن أتاحت له فرصة لائقة لإسماع ادّعاءاته أمامها، ولا تقترح إخراجه للأسباب الواردة في الأمر الفرعي (ب)(1) أو (3) إلاّ بعد إنذار العضو وإعطائه وقتًا معقولاً لتصحيح الخطأ.

إرسال بلاغات للعضو:
4.اية دعوة، طلب، إنذار أو أي بلاغ آخر من النقابة إلى العضو يجب ان تُسلَّم له كتابيًا أو تُرسل إليه بالبريد العادي إلى عنوانه المسجّل في سجلّ الأعضاء؛ على النقابة ان تغير عنوان العضو المسجّل في سجلّ الأعضاء وفقًا لطلب كتابي من العضو.

البند “ب”: الاجتماع العامّ
الزمان والمكان
5.يتمّ تحديد يوم وساعة ومكان الاجتماع العام من قبل الإدارة.
الدعوة:
6.ينعقد الاجتماع العام على اساس بلاغ يُقدَّم لكلّ عضو شهرا واحدا على الاقل قبل موعد الاجتماع، ويتضمّن البلاغ يوم وساعة ومكان وجدول أعمال الاجتماع. قبل الاجتماع العام بعشرة أيّام على الأقل، يجب اجراء انتخابات في كلّ فرع من فروع النقابة، يُنتخَب فيها مندوبون لحضور الاجتماع، على اساس ان يكون ممثّل واحد عن كلّ عشرة أعضاء. يشارك هؤلاء الممثّلون في الاجتماع العام ويمثّلون فيه الفروع المختلفة. ينتخب كلّ فرع ثلاثة ممثّلين على الأقلّ، في حالة وصل عدد أعضاء النقابة في الفرع الى ثلاثين عضوًا. يُدعى أعضاء النقابة غير التابعين لفرع معيّن الى لقاء تمهيدي في منطقة سكناهم، حيث يتم انتخاب ممثّلين عنهم بنفس الطريقة التي يُنتخَب بها ممثّلو الفروع.

وظائف الاجتماع العام العادي:
7.يستمع الاجتماع العام العادي إلى تقارير عن أعمال الإدارة وعن أعمال لجنة الرقابة ويناقشها، ويستمع أيضًا إلى التقرير المالي الذي تقدّمه الإدارة في الاجتماع، ويتّخذ قرارات بشأن المصادقة على قرارات وينتخب الإدارة ولجنة الرقابة.
النصاب القانوني لعدد الأعضاء المشاركين:
8.أ. لا يُفتتَح الاجتماع العام إذا لم يحضر على الأقلّ ربع عدد الممثّلين الذين انتُخبوا في الفروع؛ إذا حضر هذا العدد في افتتاح الاجتماع، من حقّه مواصلة نقاشاته واتّخاذ قرارات حتّى وإن قلّ عدد الحاضرين لاحقا.
ب. إذا لم يجتمع العدد المذكور أعلاه خلال ساعة من الوقت الوارد في الدعوة، يؤجّل الاجتماع دون الحاجة لدعوة أخرى. ينعقد الاجتماع بعد ساعة من الموعد الذي تمّ تحديده في البداية للاجتماع في نفس اليوم، وهذا دون الحاجة لدعوة خاصّة. في هذا الاجتماع العام المؤجّل يحقّ للحاضرين مناقشة واتّخاذ القرارات دون علاقة بعددهم.
المدير والسكرتير:
9.ينتخب الاجتماع العام، من بين أعضاء النقابة، مديرًا وسكرتيرًا للاجتماع العام.
القرارات
10.تُتّخذ قرارات الاجتماع العام بأغلبية أصوات المصوّتين، إلاّ إذا استوجب القانون أو هذا الدستور أغلبية أخرى لاتّخاذ القرارات؛ إذا كانت الأصوات متكافئة، من حقّ مدير الاجتماع الحسم في الموضوع.
محضر جلسات الاجتماع:
11.يُدير سكرتير الاجتماع العام محضر الجلسات.

البند “ج”: الإدارة:
عدد الأعضاء –
12.يُحدَّد عدد أعضاء الإدارة بقرار من الاجتماع العام بحيث لا يقلّ عن عضوين.
فترة عمل الإدارة –
13.أ. تعمل الإدارة منذ انتخابها في الاجتماع العام وحتّى انعقاد اجتماع عامّ آخر بانتخاب إدارة جديدة؛ عضو الإدارة الذي أنهى مهّامه في الإدارة يمكنه أن يُنتخَب للإدارة الجديدة.
ب. من حقّ عضو الإدارة الاستقالة في كلّ وقت من عمله من خلال بلاغ كتابي موجّه إلى الإدارة؛ تنتهي فترة عمل عضو الإدارة إذا أُعلن عنه كفاقد للأهلية او مُفلسا.

إتمام عدد أعضاء الإدارة –
14.أ. إذا شغر مكان أحد أعضاء الإدارة، من حقّ أعضاء الإدارة الباقين، أو العضو الباقي، تعيين عضو نقابة آخر مكانه عضوًا في الإدارة حتّى انعقاد الاجتماع العام القريب؛ إلى أن يتمّ هذا التعيين، من حقّ الأعضاء الباقين، أو العضو الباقي، مواصلة العمل كإدارة.
ب. إذا حدث ولم يتمكّن عضو إدارة من أداء مهامّه، من حقّ الباقين أو الباقي تعيين عضو نقابة ليحلّ مكانه إلى أن يعود إلى وظيفته.
جلسات الإدارة –
15.من حقّ الإدارة تنظيم جلساتها بنفسها، والدعوة لها والنصاب القانوني لانعقادها وطريقة إدارتها.
القرارات –
16.تُتّخذ قرارات الإدارة بأغلبية أصوات المصوّتين؛ إذا كانت الأصوات متكافئة، يُردّ الاقتراح؛ يقبل قرار الإدارة اذا اتخذ بالإجماع، حتى لو اتخذ خارج جلسات الإدارة.
17.على الإدارة ان تدير محضرا لجلساتها وقراراتها.
حقّ التمثيل –
18.من حقّ الإدارة تخويل عضوين أو أكثر من بين أعضائها للتوقيع باسم النقابة على الوثائق التي تلزمها؛ والقيام باسمها بأعمال في مجال صلاحيتها.

البند “د”: لجنة الرقابة
سريان مفعول التعليمات –
19.التعليمات الواردة في بند ج من رقم 12 حتّى 17 تسري، مع التغييرات اللازمة، على لجنة الرقابة أيضًا.

البند “هـ”: الفروع:
إقامة الفروع وتنظيمها –
20.من حقّ النقابة، بقرار من الاجتماع العام، إقامة فروع وتحديد نظامها وترتيبات إدارة شؤونها.

البند “و”: الممتلكات بعد التصفية:
نقل ممتلكات زائدة –
21.إذا تمّت تصفية النقابة وبقيت لها ممتلكات بعد تسديد ديونها كاملةً، تُنقَل هذه الممتلكات إلى نقابة أخرى ذات أهداف شبيهة.

ملحق لدستور جمعية معًا النقابية

أنظمة إدارية لتمثيل العمّال

كجزء من تحقيق أهدافها في تقديم العون وتمثيل العمّال، ستعمل معًا على تشجيع العمّال على التنظّم في لجان عمّالية إلى جانب السعي إلى التوقيع على اتّفاقيات وبضمنها الاتّفاقيات الجماعية. عمل نقابة معًا في هذا المضمار سيشجّع علاقات التعاون مع المشغّلين من أجل ترسيخ علاقات عمل عادلة ومنصفة ومستقرّة. لهذا الغرض سينتخب الإجتماع العام لجنة قطرية وظيفتها المبادرة إلى عمل معاًا وقيادته في هذا المجال. تتمتّع اللجنة القطرية بصلاحية من الإدارة للعمل على إقامة لجان عمّالية والمشاركة في إجراء مفاوضات حول اتّفاقيات جماعية والمصادقة على الإعلان عن نزاع عمل والمصادقة على قرار الإضراب ووقفه.

إقامة لجنة العمّال

1.تسعى معاًا في كلّ مكان عمل إلى مساعدة العمّال على إقامة لجنة عمّالية تمثّلهم من أجل تحقيق اتّفاقية جماعية مع المشغّل أو تمثيل العمّال بصورة جماعية وفردية مغايرة. تشكّل لجنة العمّال الممثّلية المباشرة للعمّال في مكان العمل وهي جزء من نقابة معًا. هدف اللجنة معالجة مشاكل العمّال وتحسين ظروف عملهم.

2.موعد الانتخابات للجنة العمّال: عندما تتوجّه مجموعة من العمّال في مكان عمل معيّن إلى معًا بطلب المساعدة في تنظيم لجنة عمّال تابعة لنقابة معًا، ستبادر معًا بمشاركة العمّال إلى إجراء انتخابات للجنة العمّال في مكان العمل. طريقة إجراء الانتخابات وموعدها سيحدّدان قدر الإمكان بالاتّفاق والتنسيق مع المشغّل في مكان العمل. يُتّخذ القرار بشأن موعد الانتخابات بمراقبة اللجنة القطرية التابعة لنقابة معًا.

3.طابع الانتخابات- تُجرى الانتخابات للجنة العمّال في إجراء سرّي وديمقراطي يُمنح فيه الحقّ في الانتخاب لكلّ عامل له في مكان العمل أقدمية ثلاثة أشهر. تمهيدًا للانتخابات تعقد اللجنة الحالية اجتماعًا للعمّال في مكان العمل للإعلان عن الانتخابات وتعيين لجنة انتخابات (في حال عدم وجود لجنة في مكان عمل معيّن، تقوم اللجنة القطرية التابعة لنقابة معًا بعقد الاجتماع).

4.تشمل لجنة الانتخابات عمّالاً لم يترشّحوا للجنة العمّال. تشمل اللجنة ثلاثة أعضاء وتعمل بالتنسيق وبالتعاون مع مَن سيتمّ تعيينه لمساعدتها من اللجنة القطرية التابعة لنقابة معًا. في حال ظهور اختلاف في الرأي بين لجنة العمّال ومندوب اللجنة القطرية التابعة لنقابة معًا الذي عُيِّن لمساعدة لجنة الانتخابات، يتمّ حسم الاختلاف في الرأي من قِبل اللجنة القطرية التابعة لنقابة معًا.

5.المرشّحون للّجنة – مَن له أقدمية نصف سنة في مكان العمل هو فقط يمكنه الترشّح للجنة العمّال. تتلقّى لجنة الانتخابات طلبات المرشّحين للعضوية في اللجنة بعد أن وقّع عليها خمسة عمّال على الأقلّ. تُقدَّم الطلبات إلى اللجنة خلال مدّة مداها سبعة أيّام قبل موعد الانتخابات التي أُعلن عنها. تُنشَر قائمة المرشّحين التي تتمّ المصادقة عليها من قِبل لجنة الانتخابات في مكان بارز في مكان العمل قبل الانتخابات بثلاثة أيّام على الأقلّ.

طالما هناك موافقة من قبل ثلثين من الحاضرين في اجتماع العمال العام حول هوية المرشحين للجنة العمالية فمن حق العمال ان ينتخبوا اللجنة في اقتراع فوري يتم اجرائه في نفس الاجتماع. اختيار هذا الاجراء يتطلب موافقة مسبقة من قبل اللجنة القطرية لنقابة معا التي تضمن بدورها ان تتم مراعاة كافة الشروط لعضوية اللجنة (اقدمية 6 شهور في مكان العمل والتوقيع من قبل 5 عمال لتزكية المرشح لعضوية اللجنة) وكذلك تضمن انه تم تبليغ كافة العمال في مكان العمل حول مكان الاجتماع وزمنه.

6.تحرص لجنة الانتخابات يوم الانتخابات على تهيئة البنية التحتية الفنّية ليتسنّى لجميع العمّال التصويت، بما في ذلك تحضير صندوق اقتراع مغلق وكذلك بطاقات تصويت ملائمة وتوفير أجواء لتصويت سرّي. بعد نهاية عملية التصويت، تقوم لجنة الانتخابات، بحضور مندوب اللجنة القطرية التابعة لجمعية معًا، بإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج في ورقة موقّعة من قِبلها ومن قِبل اللجنة القطرية، وتوضع في مكان بارز في مكان العمل.

7.مدّة عمل لجنة العمّال سنتان. تجري الانتخابات للجنة العمّال تحت مراقبة اللجنة القطرية التابعة لنقابة معًا وبعد أن تُقدِّم اللجنة التي أنهت عملها تقريرًا حول نشاطها أمام اجتماع عامّ لأعضاء معًا في نفس مكان العمل.

8.تمثّل اللجنة جميع العمّال في مكان العمل بما فيهم العمّال غير الأعضاء في نقابة معًا. يعمل أعضاء معًا في مكان العمل على أن يكون تمثيلهم في لجنة العمّال بيّنًا وسائدًا. مَن ليس عضوًا في جمعية معًا لا يجوز له الترشّح للجنة العمّال كممثّل عن الجمعية.

9.تبلور لجنة العمّال بالتنسيق مع اللجنة القطرية التابعة لنقابة معًا خطّة العمل في المفاوضات أو خلال نزاع العمل. في حال ظهور اختلاف في الرأي بين لجنة العمّال واللجنة القطرية التابعة لجمعية معًا، تُحوَّل الاتّفاقية للمصادقة عليها في اللجنة القطرية التابعة لجمعية معًا، وفي حال تمّت المصادقة عليها تتمّ المصادقة عليها في اجتماع عامّ للعمّال المنظّمين في معًا في مكان العمل.

10.أعضاء معًا الذين رُفض موقفهم من قِبل اللجنة القطرية بإمكانهم طلب المثول في جلسة مشتركة للّجنة القطرية وإدارة معًا التي من صلاحيتها اتّخاذ قرار في الموضوع حتّى انعقاد الاجتماع العامّ المقبل.

11.صندوق اللجنة العمالية- يدفع جميع العمّال في مكان العمل رسومًا للّجنة العمال. يدفع أعضاء نقابة معًا رسوم عضوية بالإضافة إلى رسوم اللجنة. يُحدَّد مبلغ رسوم العضوية ورسوم اللجنة بالتشاور بين اللجنة القطرية ولجنة العمّال في كلّ مكان عمل.

12. في حال قررت اللجنة القطري بانه هناك حاجة لتعيين لجنة عمال سيتم تعيين لجنة مؤقتة التي تقوم بدورها حتى موعد إنتخاب اللجنة لموجب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور.

مفاوضات حول الاتّفاقية الجماعية

1.بعد انتخاب أو تعيين لجنة عمّال جديدة، تبادر اللجنة القطرية التابعة لنقابة معًا بالتعاون مع اللجنة المنتخَبة، إلى الشروع بمفاوضات مع الإدارة حول ظروف العمل وبضمنها تحقيق اتّفاقية جماعية لكلّ المصنع أو تطبيق اتّفاقية فرعية قائمة.

2.طاقم المفاوضات لتحقيق الاتّفاقية الجماعية أو اتّفاقية أخرى بين اللجنة والمشغّل أو منظّمة مشغّلين (فيما يلي: الاتّفاقية)، التي ستسري على العمّال الأعضاء في مكان العمل، يُعيَّن من قِبل لجنة العمّال. يكون في الطاقم ممثّل واحد على الأقلّ من اللجنة القطرية لجمعية معا.

3.الاتّفاقية الجماعية التي حقّقها طاقم المفاوضات تُعتبر مسوّدة إلى أن تتمّ المصادقة عليها من قِبل لجنة العمّال واللجنة القطرية لجمعية معًا.

4.بعد المصادقة عليها من قِبل لجنة العمّال واللجنة القطرية يتمّ التصويت على مسوّدة الاتّفاقية في اجتماع يشارك به جميع أعضاء معًا الذين تسري عليهم الاتّفاقية. بدل ذلك من الممكن ان يتم تعميم مسودة الإتفاق عبر البريد الالكتروني لكافة أعضء نقابة معا الذي يخصهم الإتفاق وبهذه الحالة من الممكن ان يتم التصديق على الإتفاق بموجب اغلبية المصوتين عبر رسائل الكترونية.

5.في حال رفضت اللجنة القطرية لجمعية معًا مسوّدة الاتّفاقية، من حقّها تغيير تركيبة طاقم المفاوضات. اقتراحات اللجنة القطرية لتغيير المسوّدة وتغيير تركيبة الطاقم تُناقش ويُصوَّت عليها في اجتماع عامّ الذي يحقّ لجميع أعضاء معًا الذين تسري عليهم الاتّفاقية المذكورة الاشتراك فيه.

6.أعضاء طاقم المفاوضات الذين رُفض موقفهم بإمكانهم طلب المثول في جلسة مشتركة للّجنة القطرية وإدارة معًا التي من صلاحيتها اتّخاذ قرار في الموضوع حتّى انعقاد الاجتماع العامّ المقبل.

الإعلان عن نزاع عمل

1.تناقش اللجنة القطرية وتبلور اتّفاقات مع لجنة العمّال قبل الإعلان عن نزاع عمل في مكان العمل.

2.قرار اللجنة القطرية في هذه المسألة يمكن أن يُتّخذ بالأكثرية خلال إحدى جلساتها أو بتصويت بالإجماع يجري كتابيًا عن طريق البريد الإلكتروني.

3.مباشرةً بعد الإعلان عن نزاع العمل تُعيِّن اللجنة القطرية مندوبًا واحدًا عنها، يتمتّع بصلاحية التوقيع على الإعلان عن نزاع العمل أو الإضراب ويشارك في كلّ عملية المفاوضات مع لجنة العمّال.

4.طاقم المفاوضات الذي يشمل، كما ذُكر سابقًا، مَن انتدبته اللجنة القطرية ولجنة العمّال، من صلاحيته الإعلان عن إضرابات جزئية مؤقّتة أو عن خطوات احتجاجية.

5.الإعلان عن إضراب مفتوح يستدعي مصادقة اللجنة القطرية واجتماع العمّال الذي يشارك فيه جميع أعضاء معًا الذين يتعلّق بهم نزاع العمل.

6.وقف الإضراب- قرار وقف الإضراب الذي تقرّر أن يكون مفتوحًا، يُتّخذ فقط بعد اتّخاذ قرار من قِبل اللجنة القطرية. بعد الحصول على موافقة اللجنة القطرية يُعقَد اجتماع لجميع أعضاء معًا الذين يتعلّق بهم نزاع العمل (بما فيهم مَن تقدّم بطلب للانضمام خلال الإضراب) ويصادق على القرار أو يرفض بأغلبية عادية للحاضرين في الاجتماع.

7.أعضاء معًا الذين يعترضون على القرار، يمكنهم طلب المثول في جلسة مشتركة للّجنة القطرية وإدارة الجمعية التي من صلاحيتها اتّخاذ قرار في الموضوع حتّى انعقاد الاجتماع العامّ المقبل.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter